الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

119

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

و لو قيل بكفاية تعدد الجهة و جواز اجتماع الامر و النهى معه لعدم تعددها هاهنا لان الواجب بالوجوب الغيرى لو كان انما هو نفس الاجزاء لا عنوان مقدميتها و التوسل بها الى المركب المأمور به ضرورة ان الواجب بهذا الوجوب ما كان بالحمل الشائع مقدمة لانه المتوقف عليه لا عنوانها .